الزواج في الأسلام

الزواج في الإسلام 

 الزواج في الإسلام هو عقد رسمي يجمع بين رجل وامرأة بموافقة وشهادة من قبل الجمهور وفقًا لتعاليم الدين الإسلامي. يعتبر الزواج في الإسلام عبادة تُنصح بها وتُشجع عليها، حيث يعتبر من أهم الأسس الاجتماعية والأخلاقية في الدين.

الزواج في الإسلام مؤسسة تهدف إلى توحيد الرجل والمرأة كشركاء في الحياة والعمل المشترك نحو بناء أسرة سعيدة ومستقرة. يُعظِّم الإسلام أهمية الحياة الزوجية ويشجع على بناء أسرة قوية ومستقرة تستند إلى المودة والرحمة والتعاون والاحترام المتبادل بين الزوجين.



تعريف الزواج لغة وشرعا :

الزواج لغة: الاقتران، ومنه قوله تعالى: (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) أي وقرناءهم.

شرعاًهو ميثاق تراضٍ وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرّة برعاية الزوجين

تعريف النكاح لغة وشرعاً:

والنكاح لغة: الوطء حقيقة، والعقد مجازا، فحيث جاء مجردا من القرائن صرف معناه إلى الوطء: كقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)

وشرعا: عقد يفيد ملك المتعة قصدا، يحل استمتاع الرجل بامرأة، لم يمنع من نكاحهما مانع شرعي بالقصد المباشر.

وعرفه بعضهم: بأنه عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة، وحل استمتاع المرأة بالرجل. أفاد بملك الاستمتاع للرجل خصوصية له، ولا خصوصية لها، لأن لها حق الاستمتاع دون الملك الخاص لها، لهذا كان تعدد الأزواج ممنوعا شرعا، وتعددهن للرجل جائز بالاتفاق.

وخلافا للمفهوم اللغوي، يقصد بالنكاح شرعا حقيقة العقد، ومجازا الوطء.

أهم مقاصد النكاح:

إعفاف المرء نفسه وزوجه عن الوقوع في الحرام، وحفظ النوع الإنساني، وبقاء النسل، وحفظ النسب، وإقامة الأسرة التي يتم بها تنظيم المجتمع، وإيجاد التعاون بين أفراده والتقارب بين القبائل والعائلات بالنسب والمصاهرة.
أدلة النكاح:

وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء)
وقال عليه الصلاة والسلام: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة  فليتزوج»(متفق عليه). وأجمع السلف والخلف على مشروعيته.

أحكام النكاح:

ويختلف حكمه من فرد لآخر تبعا لأحوال الناس: 

فهو واجب على من يستطيع الباءة، وتيقن الوقوع في الفاحشة، أو خاف على نفسه الوقوع بالفاحشة.
وحرام على من لا يستطيع الباءة في ماله أو جسده أو فيهما، وتيقن ظلم الزوجة. فإن تعارض الوجوب والتحريم، قدم التحريم، لأنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام،
ومكروه إذا خاف الظلم أو الضرر بالزوجة دون يقين. ومندوب حالة الاعتدال لمن لا يخشى عليه الزنا أو الظلم، وعبر عنه الشافعية بالإباحة، لأن الزواج ليس من أعمال العبادات لصحته من الكافر.

الشهادة على النكاح:

الشهادة عليه: اتفق الفقهاء على أن الشهادة شرط في صحته، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»
ولأن في الشهادة عليه حفظا لحقوق الزوجة والولد، ودرءا للتهمة عن الزوجين.

وقت الشهادة:

ووقت الشهادة عند جمهور الفقهاء: عند إجراء العقد، لكن المالكية مع قولهم بأن الإشهاد على النكاح واجب، قالوا: إحضار الشهود عند العقد مندوب، فإن حضروا فقد وجد الأمران: الواجب والمندوب، وإن فقد الإشهاد عند العقد ووجد عند الدخول، فقد حصل الواجب وفات المندوب.

الأشهار على النكاح:

واتفق الفقهاء على أن شهر النكاح مندوب لحديث: «أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالغربال». وحديث: «فصل مابين الحرام والحلال: الدف والصوت». والمقصود من الشهر: الإظهار ونفي الاستتار، وعدم التواطؤ على الكتمان والإخفاء، ويتحقق بالضرب بالدف والوليمة، وإيقاد النار والدخان، ولكل بلد عرفها في ذلك.

حكم نكاح السر:

أما نكاح السر وهو ما تم التواطؤ فيه على الكتمان والإسرار، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم  عنه، كما نقله الإمام أحمد في مسنده ، وانفرد مالك بالقول بحرمة هذا النكاح ووجوب فسخه، وقال: «كل نكاح استكتمه شهوده فهو نكاح السر وإن كثر الشهود».

شرائط عقد النكاح:

 أنواع وهي
أولا: شرائط يبطل العقد بفواتها وهي شرائط الانعقاد

•   عاقدان يتميزان بأهلية التصرف من العقل والبلوغ، وأن يسمع كل منهما ما يتم به العقد، والرضا، إذ لا يصح العقد مع الإكراه عند الجمهور خلافا للحنفية.

•   محل العقد: وهو وجود امرأة مباحة للعاقد شرعا ليتم العقد عليها.

•  صيغة العقد: من إيجاب وقبول متوافقين ضمن مجلس العقد من غير فاصل بصيغة تنجيزية.

ثانيا: شرائط صحة يفسد العقد بفواتها عند الحنفية ويبطل عند الجمهور

•   أن لا تكون المرأة محل العقد محرمة على الرجل بسبب القرابة كالأم أو الأخت، أو بسبب المصاهرة كأم الزوجة، أو بسبب الرضاع[ر] أو لأنها زوجة لآخر أو معتدة منه، أو مشركة غير كتابية.

•   الإشهاد على العقد من قبل شاهدين.

•   تأبيد العقد وخلوه عن التوقيت.

وهناك شروط أخرى اختلف فيها وهي: رضا الزوجين، وتعيين الزوجة، وتحديد الصداق وحضور الولي، وسلامة الزوجين من الأمراض المخوفة.

ثالثا: شرائط النفاذ التي يتوقف عليها ترتيب أثر العقد، فيقع العقد بفواتها موقوفا عند بعضهم وباطلا عند آخرين. ومنه:

•  كمال أهلية الزوجين إذا أبرما العقد بشخصهما.

• ألا يخالف الوكيل بإجراء العقد مضمون وكالته.

•   ألا يكون العاقد فضوليا.

رابعا: شرائط لزوم العقد: بأن لا يكون لأحدهما أو كليهما حق فسخ العقد بعد تمامه ومنها:

•  أن لا يبرم العقد لناقص أو عديم الأهلية(الصغير والصغيرة والمجنون والمعتوه)، غير الأصل أو الفرع، وألا يكون أحدهما معروفا بسوء الاختيار. فإذا كان المزوج للقاصر غير الأب أو الجد، ولو من كفء وبمهر المثل، كان العقد غير لازم للقاصر وله خيار البلوغ، ويكون أيضا غير لازم إذا كان الأب أو الجد معروفا بسوء الاختيار.

•  ويشترط عند أبي حنيفة إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها أمران: تحقيق الكفاءة ومهر المثل.

•   ألا يكون في أحد الزوجين عيب يحول دون تحقيق ماهية العقد.

•   عدم وجود الغرر (الاحتمال) بالعقد.

أركان عقد الزواج:

وأركان عقد الزواج عند الحنفية أمران: الإيجاب والقبول، وعند جمهور الفقهاء ثلاثة هي: العاقدان والمعقود عليه وصيغة العقد.

وحقوق الزوجين الخاصة بالزوجة: سبعة وهي مطلوبة من الزوج:

1.  المهر: وهو ما تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها، أو بالدخول بها بعقد فاسد، أو بالوطء بشبهة، وأقله عند الحنفية: عشرة دراهم، وكل ماله قيمة عند غيرهم.
2.  المتعة: وهو ما يعطى للمطلقة زيادة على الصداق أو بدلا عنه، أو للمطلقة قبل الدخول بها إن لم يسم لها مهر في العقد، وذلك بدلا عن نصف مهر المثل.
3.  السكنى: وأقلها غرفة مع منافعها المستقلة، تبعا لحال الزوج عند الشافعية، أو لحالهما معا عند الحنفية.
4. إحسان معاملتها ومؤانستها: فلا يجور عليها بالجلافة، ولا يفسد خلقها بالميوعة، وإعفافها لدفع ضرر الشهوة عنها، لقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف)
5. تأمين كفايتها، وصون كرامتها، واحترام أقاربها، وغيرته عليها.
6. العدل بين الزوجات عند التعدد في القسم والعطاء والمعاملة.
7. تعليمها أحكام دينها وواجباتها الشرعية.

وأما حقوق الزوج فهي:

1.  أن تطيعه فيما يأمرها به في غير معصية، وألا تصوم نافلة بغير إذنه، وألا تخرج من بيته إلا برضاه، وأن تسافر معه إذا أمنت السلامة.
2. أن تحفظه في غيبته، في بيته وماله وولده وعرضه.
3.  أن تشرف على إدارة شؤون المنزل، وتقوم بخدمته على سبيل الندب عند جمهور الفقهاء وعلى سبيل الوجوب عند بعضهم.
4.  أن تعاشره بالمعروف وألا تكلفه ما لا يطيق، ولا تؤذيه في والديه وأهله، وأن تحسن له هيئتها وهندامها، وتتجنب ما يكرهه ويعافه، مما يقع تحت سمعه وبصره وأنفه.
5.  حفظ نفسها وما يوجبه دينها، وعدم إبداء زينتها لمن لا يحل له مخالطتها أو النظر إليها.
6. تأديبها بالمعروف إذا عصته من غير تعسف ولا جور.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال